الشيخ محمد السند
266
بحوث في القواعد الفقهية
فرع : قال في وسيلة النجاة : إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة ، فان صبرت فلاكلام ، وان لم تصبر ورفعت امرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه أجلّها سنة كاملة من حين المرافعة ، فان واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلاخيار لها ، والّا كان لها الفسخ فوراً عرفياً ، وان لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لا يضر كما مرّ والّا سقط خيارها ، وكذا ان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانّه ليس لها ذلك . قد تقدم ان ظاهر جملة من الروايات الواردة في باب العيوب سواء في العنن أو في غيره ، ظاهرها الفحص عن وجود العيب كالثيبوبه والعنن « 1 » ، والزمانة التي لاتراها الا النساء « 2 » ، واستعلام الجنون بعدم معرفة أوقات الصلاة « 3 » ، وهي في موارد العيوب الخفية ، ومقتضاها لزوم الفحص مقدما على يمين المنكر كما حكي عن الصدوق في المقنع ، والشيخ في الخلاف ، وابن حمزة وجماعة ، وظاهر عبارة الشرائع والجواهر الاشكال في اعتبار امارية الكيفيات المذكورة في روايات العنن لعدم تمامية جملة من أسانيدها واستثنى في الجواهر ما لو حصل منها القطع ، ومن ثمَّ بنيا على اعتبار قول الزوج مع يمينه لكونه منكراً ، بمقتضى اصالة السلامة . لكن الصحيح ان البحث ليس في اعتبار خصوص هذه الامارات
--> ( 1 ) أبواب العيوب ، باب 15 . ( 2 ) أبواب العيوب ، باب 4 . ( 3 ) أبواب العيوب ، باب 12 .